الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        المسألة الثانية: قبول رب الحيوان:

        اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في اشتراط قبول رب الحيوان لصحة الوصية على الحيوان ، على قولين:

        القول الأول: أنه لا يشترط.

        وهو قول الحنابلة .

        [ ص: 476 ] وحجته: ما تقدم من عمومات أدلة الوصية للحيوان.

        القول الثاني: أنه يشترط.

        وهو قول الشافعية .

        وحجته: أن الوصية في الحقيقة راجعة إلى رب الحيوان.

        الراجح - والله أعلم -: أنه يشترط قبول ربها إذا لحقه ضرر بالمنة، فإن لم يكن فلا يشترط; لما في ذلك من الإحسان على الحيوان الذي جاءت به الشريعة، فالأمر لا يختص برب الحيوان.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية