الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        المسألة الثانية: إذا أوصى لجهة من الجهات دون تعيينها ثم حدث ما يماثلها من الجهات، كالوصية لمسجد مدينة كذا، ثم حدث مسجد آخر ، فللعلماء [ ص: 468 ] قولان:

        القول الأول: استواء القديمة والحادثة في الاستحقاق.

        وبه قال بعض المالكية .

        وحجته: قاعدة عموم الأشخاص يستلزم عموم الأزمان.

        القول الثاني: اختصاص الجهة الموجودة بالوصية دون الطارئة.

        وبه قال بعض المالكية .

        الراجح - والله أعلم -: القول الأول; لقوة دليله.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية