الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        المطلب الخامس: وقت استحقاق الحمل ملك الموصى به

        للعلماء في ذلك قولان:

        القول الأول: أن الحمل يستحق الملك الموصى به بمجرد موت الموصي.

        وإليه ذهب الحنفية ، والمالكية في قول، والشافعية في المعتمد، والحنابلة في قول.

        وحجته: أن الظاهر هو وجود الحمل وحياته، فيملك قبل الانفصال.

        [ ص: 460 ] القول الثاني: أن الملك لا يثبت للحمل في الوصية إلا بعد انفصاله حيا.

        وإليه ذهب المالكية في المعتمد، والشافعي في قول، والحنابلة في الصحيح.

        وحجته: أن الحمل قبل الانفصال غير محقق الوجود والحياة، فلا يملك إلا بعد تحقق وجوده وحياته.

        الترجيح:

        الراجح - والله أعلم -: أن الحمل يستحق الملك الموصى به بمجرد موت الموصي; وذلك لأن الظاهر هو حياة الجنين ووجوده، ويكون ملكا مراعى حتى ينفصل، فإن انفصل حيا تم له الملك، وإلا لم تصح الوصية، ويرد ما أوصى له به إلى ورثة الموصي.

        [ ص: 461 ]

        التالي السابق


        الخدمات العلمية