الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        المسألة الثانية: الوصية، للقن، والمدبر، وأم الولد :

        تصح لعبد غيره، وتكون الوصية لسيده، والقبول من العبد; لأن العقد مضاف إليه أشبه ما لو وهبه شيئا، فإذا قبل: ثبتت لسيده; لأنه من كسب عبده، وكسب العبد للسيد، ولا يفتقر في القبول إلى إذن السيد; لأنه كسب من غير إذن سيده كالاحتطاب، وهذا قول جمهور أهل العلم.

        وحجته: أنه تحصيل مال بغير عوض فلم يفتقر إلى إذنه، كقبول الهبة وتحصيل المباح.

        [ ص: 448 ] وللشافعية وجه آخر: أنه يفتقر إلى إذن السيد; لأنه تصرف للعبد فهو كبيعه وشرائه.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية