المسألة السابعة: تجزئة القبول:
الوصية يجوز فيها تبعيض الصفقة، ، فإذا أوصى لشخص بدار وأرض فله قبول الأرض دون الدار، والعكس، وله قبول بعض الدار، أو الأرض، ولا كلام للورثة في جميع ذلك; لأنه لا ضرر عليهم في قبول البعض، ورد البعض. فالموصى له بالخيار، إن شاء قبل الوصية كلها، أو بعضها
كما أنه إذا أوصى لأكثر من واحد، فإنه يجوز للموصى لهم أن يقبل بعضهم وأن يرد البعض الآخر، فإذا قبل بعضهم ورد البعض صحت الوصية في نصيب من قبل، وبطلت في نصيب من رد، وعادت ميراثا بين الورثة يحاصصون بها أصحاب الوصايا، كانت الوصية بمعين أو شائع.