الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        فرع:

        يعبر أكثر العلماء بلفظ الوقف، وعلل بأنه أقوى في التحبيس، وبعضهم يستحسن التعبير بالحبس كما قال الشافعي: « كتاب العطايا والصدقات والحبس »، وكما عند أكثر المالكية، كابن أبي زيد وشراحه، والباجي، وفي المغرب يقولون: « وزير الأحباس »، وفي المدونة: « كتاب الحبس والصدقة » وترجم ابن حزم بـ « الأحباس ».

        وأحبس بالألف أكثر استعمالا من حبس، وهذا عكس: « وقف » كما أسلفنا.

        والحبيس فعيل - بمعنى مفعول، كقتيل بمعنى مقتول، أي: محبوس [ ص: 65 ] على ما قصد له بحيث لا يجوز التصرف فيه لغير ما وقف لأجله، وقد رجح هؤلاء استعمال « الحبس »; لأنها الواردة في الأخبار الصحيحة، والمصطفى صلى الله عليه وسلم أفصح العرب لسانا، وأبلغهم بيانا، وقد روى البخاري ومسلم من طريق نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب، رضي الله عنه: « إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها ».

        وقد يطلق الوقف على الموقوف تسمية بالمصدر، فيجمع على: الأوقاف، وقد تطلق الصدقة على الوقف، وكان الشافعي - رحمه الله - يسمي الأوقاف: « الصدقات المحرمات ». [ ص: 66 ]

        التالي السابق


        الخدمات العلمية