الباب الأول: الباب التمهيدي
ويشتمل على فصلين:
الفصل الأول: في تعريف الوصية، وأدلتها، وحكمتها، وفضلها، وأنواعها، ووصية الضرار.
الفصل الثاني: تاريخ الوصية، والفرق بينها وما يشبهها، وتقديم الدين عليها.
[ ص: 42 ] [ ص: 43 ] الفصل الأول: تعريف الوصية، وأدلتها، وحكمتها، وفضلها، وأنواعها، ووصية الضرار
المبحث الأول: تعريف الوصية.
المبحث الثاني: أدلة مشروعية الوصية.
المبحث الثالث: حكمتها، وفضلها.
المبحث الرابع: وصية الضرار.
[ ص: 44 ] [ ص: 45 ] المبحث الأول: تعريف الوصية
ويشتمل على مطلبين:
المطلب الأول:
nindex.php?page=treesubj&link=14247تعريف الوصية لغة
الوصية لغة: من الفعل الثلاثي وصى.
قال
ابن فارس : "الواو، والصاد، والحرف المعتل أصل واحد يدل على وصل شيء بشيء.
وصيت الشيء: وصلته.
ومنه وصيت الليلة باليوم: وصلتها، وذلك في عمل تعمله، قال: والوصية من هذا القياس كأنه كلام يوصي، أي: يوصل.
يقال: وصيت توصية وأوصيته إيصاء".
والظاهر من كلام
ابن فارس : أنه لا يفرق بين وصى الثلاثي والرباعي، بل يرى أن المادة واحدة والمعنى واحد، وقد نقل
الأزهري هذا القول عن
أبي عبيد ، واستدل له بقول
nindex.php?page=showalam&ids=15871ذي الرمة :
نصي الليل بالأيام حتى صلاتنا مقاسمة يشتق أنصافها السفر
[ ص: 46 ] قال
الأزهري : "والوصية: ما أوصيت به، وسميت وصية؛ لاتصالها بأمر الميت.
إلا أن
أبا عبيدة لم يجزم بأن الوصية من وصى الثلاثي، وعلى هذا فالوصية يجوز فيها أن تكون مصدر (وصى) الثلاثي، أو اسم مصدر من (وصى) الرباعي.
الرباعي: مضاعفا أو مهموزا - وصى وأوصى، أوصاه ووصاه توصية: عهد إليه.
والاسم الوصاة والوصاية والوصاية، والوصية أيضا: ما أوصيت به.
والوصي: الذي يوصي والذي يوصى له، وهو من الأضداد...
الوصي: الموصي والموصى، والأنثى وصي، وجمعهما جميعا أوصياء، ومن العرب من لا يثني الوصي ولا يجمعه.
وقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11يوصيكم الله أي: يفرض عليكم.
وقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=51&ayano=53أتواصوا به أي: أوصى به أولهم آخرهم.
والوصية أصلها وصيية بياءين، أدغمت الياء في الياء; فصارت وصية، وتجمع على وصايا، كعطية وعطايا، ومطية ومطايا.
وهي في الأصل مصدر سماعي، كالقطيعة والنميمة، والفعل منها وصى يصي، مثل وعى يعي، أو اسم مصدر لأوصى يوصي - كعطية وهدية من أعطى وأهدى- لتضمنه معنى الفعل دون حروفه.
[ ص: 47 ] وتطلق على الشيء الموصى به، فتكون فعيلة بمعنى مفعول كنطيحة وذبيح.
ومن مجيئها مصدرا أو اسم مصدر قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12وصية من الله والله عليم حليم ، وقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف أي: فرض عليكم أن توصوا.
ومثله قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم فالوصية هنا بمعنى الإيصاء; لأن الإشهاد المطلوب إنما يكون على الإيصاء وعند وقوعه.
ومن استعمالها بمعنى المفعول، أي: الموصى به، قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11من بعد وصية يوصي بها أي: من بعد إخراج الموصى به، وليس المراد من بعد الإيصاء; لأن الإرث لا يكون عقب الإيصاء، ويحتمل من بعد تنفيذ وصية، فتكون الوصية بمعناها المصدري.
nindex.php?page=treesubj&link=14248والوصية تطلق على عدة معان :
فترد بمعنى الإيصال: يقال: وصيت الشيء بالشيء إذا وصلته به، ومنه قولهم: أرض واصية: أي: متصلة النبات.
وبمعنى الأمر: والفعل منه وصى مشددة، وأوصى، مثل قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=131ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ، وقوله تعالى:
[ ص: 48 ] nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=31وأوصاني بالصلاة والزكاة ، وقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11يوصيكم الله في أولادكم
وبمعنى الاستعطاف: يقال: أوصيته بولده; إذا استعطفته عليه، ومنه:
(1) ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم من طريق
ميسرة ، عن
أبي حازم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=659679 "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت، واستوصوا بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، استوصوا بالنساء خيرا" .
وبمعنى الإعطاء: يقال: وصيت إلى فلان، وأوصيت إليه بكذا; إذا جعلته له، ومنه قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=182فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه قرئ مشددا من وصى، ومخففا من أوصى.
وبمعنى العهد، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13571ابن منظور : "أوصى الرجل ووصاه: عهد إليه... وأوصى له بشيء وأوصيت إليه; إذا جعلته وصيك، وأوصيه ووصيته إيصاء وتوصية بمعنى، وتواصى القوم، أي: أوصى بعضهم بعضا".
وبمعنى الفرض: كما في قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11يوصيكم الله في أولادكم .
وقد جاء استعمال هذه المادة في القرآن في أمرين:
[ ص: 49 ] الأول: الطلب حال الحياة:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11يوصيكم الله في أولادكم ،
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=153ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون
الثاني: الطلب بعد الموت:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11من بعد وصية ،
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم
الْبَابُ الْأَوَّلُ: الْبَابُ التَّمْهِيدِيُّ
وَيَشْتَمِلُ عَلَى فَصْلَيْنِ:
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: فِي تَعْرِيفِ الْوَصِيَّةِ، وَأَدِلَّتِهَا، وَحِكْمَتِهَا، وَفَضْلِهَا، وَأَنْوَاعِهَا، وَوَصِيَّةُ الضِّرَارِ.
الْفَصْلُ الثَّانِي: تَارِيخُ الْوَصِيَّةِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهَا وَمَا يُشْبِهُهَا، وَتَقْدِيمُ الدَّيْنِ عَلَيْهَا.
[ ص: 42 ] [ ص: 43 ] الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: تَعْرِيفُ الْوَصِيَّةِ، وَأَدِلَّتِهَا، وَحِكْمَتِهَا، وَفَضْلِهَا، وَأَنْوَاعِهَا، وَوَصِيَّةُ الضِّرَارِ
الْمَبْحَثُ الْأَوَّلُ: تَعْرِيفُ الْوَصِيَّةِ.
الْمَبْحَثُ الثَّانِي: أَدِلَّةُ مَشْرُوعِيَّةِ الْوَصِيَّةِ.
الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ: حِكْمَتُهَا، وَفَضْلُهَا.
الْمَبْحَثُ الرَّابِعُ: وَصِيَّةُ الضِّرَارِ.
[ ص: 44 ] [ ص: 45 ] الْمَبْحَثُ الْأَوَّلُ: تَعْرِيفُ الْوَصِيَّةِ
وَيَشْتَمِلُ عَلَى مَطْلَبَيْنِ:
الْمَطْلَبُ الْأَوَّلُ:
nindex.php?page=treesubj&link=14247تَعْرِيفُ الْوَصِيَّةِ لُغَةً
الْوَصِيَّةُ لُغَةً: مِنَ الْفِعْلِ الثُّلَاثِيِّ وَصَى.
قَالَ
ابْنُ فَارِسٍ : "الْوَاوُ، وَالصَّادُ، وَالْحَرْفُ الْمُعْتَلُّ أَصْلٌ وَاحِدٌ يَدُلُّ عَلَى وَصْلِ شَيْءٍ بِشَيْءٍ.
وَصَيْتُ الشَّيْءَ: وَصَلْتُهُ.
وَمِنْهُ وَصَيْتُ اللَّيْلَةَ بِالْيَوْمِ: وَصَلْتُهَا، وَذَلِكَ فِي عَمَلٍ تَعْمَلُهُ، قَالَ: وَالْوَصِيَّةُ مِنْ هَذَا الْقِيَاسِ كَأَنَّهُ كَلَامٌ يُوصِي، أَيْ: يُوَصِّلُ.
يُقَالُ: وَصَّيْتُ تَوْصِيَةً وَأَوْصَيْتُهُ إِيصَاءً".
وَالظَّاهِرُ مِنْ كَلَامِ
ابْنِ فَارِسٍ : أَنَّهُ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَ وَصَى الثُّلَاثِيِّ وَالرُّبَاعِيِّ، بَلْ يَرَى أَنَّ الْمَادَّةَ وَاحِدَةٌ وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ، وَقَدْ نَقَلَ
الْأَزْهَرِيُّ هَذَا الْقَوْلَ عَنْ
أَبِي عُبَيْدَ ، وَاسْتَدَلَّ لَهُ بِقَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=15871ذِي الرُّمَّةِ :
نَصِي اللَّيْلَ بِالْأَيَّامِ حَتَّى صِلَاتُنَا مُقَاسَمَةٌ يَشْتَقُّ أَنْصَافَهَا السَّفَرُ
[ ص: 46 ] قَالَ
الْأَزْهَرِيُّ : "وَالْوَصِيَّةُ: مَا أَوْصَيْتَ بِهِ، وَسُمِّيَتْ وَصِيَّةٌ؛ لِاتِّصَالِهَا بِأَمْرِ الْمَيِّتِ.
إِلَّا أَنَّ
أَبَا عُبَيْدَةَ لَمْ يَجْزِمْ بِأَنَّ الْوَصِيَّةَ مِنْ وَصَى الثُّلَاثِيِّ، وَعَلَى هَذَا فَالْوَصِيَّةُ يَجُوزُ فِيهَا أَنْ تَكُونَ مَصْدَرَ (وَصَى) الثُّلَاثِيِّ، أَوِ اسْمَ مَصْدَرٍ مِنْ (وَصَّى) الرُّبَاعِيِّ.
الرُّبَاعِيُّ: مُضَاعَفًا أَوْ مَهْمُوزًا - وَصَّى وَأَوْصَى، أَوْصَاهُ وَوَصَّاهُ تَوْصِيَةً: عَهِدَ إِلَيْهِ.
وَالِاسْمُ الْوَصَاةُ وَالْوَصَايَةُ وَالْوِصَايَةُ، وَالْوَصِيَّةُ أَيْضًا: مَا أَوْصَيْتَ بِهِ.
وَالْوَصِيُّ: الَّذِي يُوصِي وَالَّذِي يُوصَى لَهُ، وَهُوَ مِنَ الْأَضْدَادِ...
الْوَصِيُّ: الْمُوصِي وَالْمُوصَى، وَالْأُنْثَى وَصِيٌّ، وَجَمْعُهُمَا جَمِيعًا أَوْصِيَاءُ، وَمِنَ الْعَرَبِ مَنْ لَا يُثْنِّي الْوَصِيَّ وَلَا يَجْمَعُهُ.
وَقَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11يُوصِيكُمُ اللَّهُ أَيْ: يَفْرِضُ عَلَيْكُمْ.
وَقَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=51&ayano=53أَتَوَاصَوْا بِهِ أَيْ: أَوْصَى بِهِ أَوَّلُهُمْ آخِرَهُمْ.
وَالْوَصِيَّةُ أَصْلُهَا وَصِيَيْةٌ بِيَاءَيْنِ، أُدْغِمَتِ الْيَاءُ فِي الْيَاءِ; فَصَارَتْ وَصِيَّةً، وَتُجْمَعُ عَلَى وَصَايَا، كَعَطِيَّةِ وَعَطَايَا، وَمَطِيَّةِ وَمَطَايَا.
وَهِيَ فِي الْأَصْلِ مَصْدَرٌ سَمَاعِيٌّ، كَالْقَطِيعَةِ وَالنَّمِيمَةِ، وَالْفِعْلِ مِنْهَا وَصَى يَصِي، مِثْلَ وَعَى يَعِي، أَوِ اسْمُ مَصْدَرٍ لِأُوصَى يُوَصِّي - كَعَطِيَّةٍ وَهَدِيَّةٍ مِنْ أَعْطَى وَأَهْدَى- لِتَضَمُّنِهِ مَعْنَى الْفِعْلِ دُونَ حُرُوفِهِ.
[ ص: 47 ] وَتُطْلَقُ عَلَى الشَّيْءِ الْمُوصَى بِهِ، فَتَكُونُ فَعَيْلَةً بِمَعْنَى مَفْعُولٍ كَنَطِيحَةٍ وَذَبِيحٍ.
وَمِنْ مَجِيئِهَا مَصْدَرًا أَوِ اسْمَ مَصْدَرٍ قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ، وَقَوْلُهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ أَيْ: فُرِضَ عَلَيْكُمْ أَنْ تُوصُوا.
وَمِثْلُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ فَالْوَصِيَّةُ هُنَا بِمَعْنَى الْإِيصَاءِ; لِأَنَّ الْإِشْهَادَ الْمَطْلُوبَ إِنَّمَا يَكُونُ عَلَى الْإِيصَاءِ وَعِنْدَ وُقُوعِهِ.
وَمِنَ اسْتِعْمَالِهَا بِمَعْنَى الْمَفْعُولِ، أَيْ: الْمُوصَى بِهِ، قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَيْ: مِنْ بَعْدِ إِخْرَاجِ الْمُوصَى بِهِ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ مِنْ بَعْدِ الْإِيصَاءِ; لِأَنَّ الْإِرْثَ لَا يَكُونُ عَقِبَ الْإِيصَاءِ، وَيُحْتَمَلُ مِنْ بَعْدِ تَنْفِيذِ وَصِيَّةٍ، فَتَكُونُ الْوَصِيَّةُ بِمَعْنَاهَا الْمَصْدَرِيِّ.
nindex.php?page=treesubj&link=14248وَالْوَصِيَّةُ تُطْلَقُ عَلَى عِدَّةِ مَعَانٍ :
فَتَرِدُ بِمَعْنَى الْإِيصَالِ: يُقَالُ: وَصَّيْتُ الشَّيْءَ بِالشَّيْءِ إِذَا وَصَلْتُهُ بِهِ، وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ: أَرْضٌ وَاصِيَةٌ: أَيْ: مُتَّصِلَةُ النَّبَاتِ.
وَبِمَعْنَى الْأَمْرِ: وَالْفِعْلُ مِنْهُ وَصَّى مُشَدَّدَةٌ، وَأَوْصَى، مِثْلَ قَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=131وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى:
[ ص: 48 ] nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=31وَأَوْصَانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ
وَبِمَعْنَى الِاسْتِعْطَافِ: يُقَالُ: أَوْصَيْتُهُ بِوَلَدِهِ; إِذَا اسْتَعْطَفْتُهُ عَلَيْهِ، وَمِنْهُ:
(1) مَا رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=17080وَمُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ
مَيْسَرَةَ ، عَنْ
أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=659679 "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَإِذَا شَهِدَ أَمْرًا فَلْيَتَكَلَّمْ بِخَيْرٍ أَوْ لِيَسْكُتْ، وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ، إِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا" .
وَبِمَعْنَى الْإِعْطَاءِ: يُقَالُ: وَصَّيْتُ إِلَى فُلَانٍ، وَأَوْصَيْتُ إِلَيْهِ بِكَذَا; إِذَا جَعَلْتُهُ لَهُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=182فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ قُرِئَ مُشَدَّدًا مِنْ وَصَّى، وَمُخَفَّفًا مِنْ أَوْصَى.
وَبِمَعْنَى الْعَهْدِ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13571ابْنُ مَنْظُورٍ : "أَوْصَى الرَّجُلُ وَوَصَّاهُ: عَهِدَ إِلَيْهِ... وَأَوْصَى لَهُ بِشَيْءٍ وَأَوْصَيْتُ إِلَيْهِ; إِذَا جَعَلَتْهُ وَصِيَّكَ، وَأُوصِيهِ وَوَصَّيْتُهُ إِيصَاءً وَتَوْصِيَةً بِمَعْنًى، وَتَوَاصَى الْقَوْمُ، أَيْ: أَوْصَى بَعْضُهُمْ بَعْضًا".
وَبِمَعْنَى الْفَرْضِ: كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ .
وَقَدْ جَاءَ اسْتِعْمَالُ هَذِهِ الْمَادَّةِ فِي الْقُرْآنِ فِي أَمْرَيْنِ:
[ ص: 49 ] الْأَوَّلُ: الطَّلَبُ حَالَ الْحَيَاةِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ ،
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=153ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
الثَّانِي: الطَّلَبُ بَعْدَ الْمَوْتِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ ،
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ