الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        المسألة الخامسة: الذكورة:

        واختلف العلماء في اشتراط الذكورة على قولين:

        القول الأول: أنها لا تشترط.

        وبه قال المالكية.

        وحجته: كما سبق في المسألة السابقة.

        (283) ولما روى البخاري ومسلم من طريق ابن جريج قال: سمعت ابن أبي مليكة، قال: حدثني عقبة بن الحارث، أو سمعته منه أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، قال: فجاءت أمة سوداء، فقالت: قد أرضعتكما، فذكرت [ ص: 316 ] ذلك للنبي، فأعرض عني، قال: فتنحيت، فذكرت ذلك له، قال: وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما، فنهاه عنها.

        القول الثاني: أنها تشترط.

        وبه قال الشافعية والحنابلة.

        لكن عند الشافعية : إن كان المرض علة باطنة بامرأة فتقبل فيه شهادة النساء.

        وحجته: كما في المسألة السابقة.

        والراجح: عدم الاشتراط.

        وسبب الخلاف في المسائل السابقة: تردد خبر الطبيب بين الشهادة والرواية، فهو من حيث كونه حكما لشخص على آخر شهادة، ومن حيث كونه خبرا عن مرض فهو رواية.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية