المسألة الخامسة: الذكورة:
واختلف العلماء في على قولين: اشتراط الذكورة
القول الأول: أنها لا تشترط.
وبه قال المالكية.
وحجته: كما سبق في المسألة السابقة.
(283) ولما روى البخاري من طريق ومسلم قال: سمعت ابن جريج قال: حدثني ابن أبي مليكة، عقبة بن الحارث، أو سمعته منه أم يحيى بنت أبي إهاب، قال: فجاءت أمة سوداء، فقالت: قد أرضعتكما، فذكرت [ ص: 316 ] ذلك للنبي، فأعرض عني، قال: فتنحيت، فذكرت ذلك له، قال: وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما، فنهاه عنها. أنه تزوج
القول الثاني: أنها تشترط.
وبه قال الشافعية والحنابلة.
لكن عند الشافعية : إن كان المرض علة باطنة بامرأة فتقبل فيه شهادة النساء.
وحجته: كما في المسألة السابقة.
والراجح: عدم الاشتراط.
وسبب الخلاف في المسائل السابقة: تردد خبر الطبيب بين الشهادة والرواية، فهو من حيث كونه حكما لشخص على آخر شهادة، ومن حيث كونه خبرا عن مرض فهو رواية.