الشرط الثاني والعشرون: أن لا يجن الأب.
صورة ذلك: أن يهب والد لولده هبة فيقبضها الولد، فيصاب الأب بجنون، فهل يكون جنونه مانعا له من الرجوع؟ نص الشافعية على أن وإذا أفاق من جنونه صح أن يرجع، ويعني أن ولي أمر المجنون لا ينظر له في الرجوع. جنون الأب يفيت عليه الرجوع في الهبة إلى أن يفيق، وهذا مؤقت بالجنون،
ولعل حجتهم: أن الحديث الوارد في رجوع الوالد لم يجعل الرجوع لغيره فيجب أن يقتصر عليه، ولفوات أهلية الأب. والله أعلم.