الأدلة:
أدلة القول الأول:
1- ما تقدم من الأدلة على أن الواهب أحق بهبته ما لم يثب عليها. [ ص: 99 ]
وجه الاستدلال:
دلت هذه الأدلة على جواز إذا لم يعوض عنها، فإذا عوض عنها فليس له الرجوع. رجوع الواهب في هبته
2- أن ثبوت حق الرجوع للواهب في الهبة إنما كان لخلل في مقصوده، وهو أنه ربما أراد بهبته العوض، أو تحقيق غرض آخر عن الموهوب له، ونحو ذلك، وقد زال هذا الخلل بالحصول على عوض الهبة، فصار كما إذا وجد المشتري عيبا في المبيع، ثم زال، فإنه لا خيار له في الرد، فكذلك هنا لا رجوع له في الهبة.
أدلة القول الثاني:
1- قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا يحل لرجل أن يعطي العطية، ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده".
وجه الدلالة: أن الحديث أثبت الرجوع مطلقا، ولم يقيده بانتفاء العوض، فدل على أن العوض ليس مانعا.
ونوقش: بأن عموم هذا الحديث يخص بالأدلة الدالة على أن الواهب أحق بهبته ما لم يثب عليها.
2- أن الهبة المطلقة لا تقتضي عوضا، فإذا عوض الموهوب له عن هبته كانت هبة مبتدأة، ولم تكن عوضا عن الأولى، فلكل منهما الرجوع فيما يجوز فيه الرجوع.
ونوقش: بعدم التسليم بأن الهبة المطلقة لا تقتضي ثوابا، فهو موضع خلاف. [ ص: 100 ]
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- القول الأول; لقوة دليله، ولأن الأصل عدم الرجوع في الهبة. [ ص: 101 ]