الترجيح:
الراجح -والله أعلم بالصواب- هو القول الأول; لقوة أدلته، ولأن الراجح -كما سبق- وجوب وإذا كان كذلك وجب الرجوع ولو بعد موت الأب; لتحقيق هذا العدل، ولما في ذلك من بر الوالد بعد موته، ورفع الظلم عنه. العدل بين الأولاد،
فرع:
قال شيخ الإسلام: فلو مات الوالد قبل التسوية الواجبة، فللباقين الرجوع، وهو رواية عن واختيار الإمام أحمد، ابن بطة وأبي حفص.
وأما الولد المفضل ينبغي الرد بعد الموت قولا واحدا، وهل يطيب له الإمساك إذا قلنا: لا يجبر على الرد؟
كلام يقتضي روايتين، فقال في رواية أحمد "وإذا مات الذي فضل لم أطيبه له ولا أجبر على رده، وظاهره: التحريم". ابن الحكم:
ونقل عنه أيضا: قلت: "فترى الذي فضل أن يرده، قال: إن فعل فهو أجود، وإن لم يفعل ذلك لم أجبره، وظاهره: الاستحباب، وإذا قلنا: برده بعد الموت فالوصي يفعل ذلك". [ ص: 87 ]