الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        الترجيح:

        الراجح -والله أعلم بالصواب- هو القول الأول; لقوة أدلته، ولأن الراجح -كما سبق- وجوب العدل بين الأولاد، وإذا كان كذلك وجب الرجوع ولو بعد موت الأب; لتحقيق هذا العدل، ولما في ذلك من بر الوالد بعد موته، ورفع الظلم عنه.

        فرع:

        قال شيخ الإسلام: فلو مات الوالد قبل التسوية الواجبة، فللباقين الرجوع، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختيار ابن بطة وأبي حفص.

        وأما الولد المفضل ينبغي الرد بعد الموت قولا واحدا، وهل يطيب له الإمساك إذا قلنا: لا يجبر على الرد؟

        كلام أحمد يقتضي روايتين، فقال في رواية ابن الحكم: "وإذا مات الذي فضل لم أطيبه له ولا أجبر على رده، وظاهره: التحريم".

        ونقل عنه أيضا: قلت: "فترى الذي فضل أن يرده، قال: إن فعل فهو أجود، وإن لم يفعل ذلك لم أجبره، وظاهره: الاستحباب، وإذا قلنا: برده بعد الموت فالوصي يفعل ذلك". [ ص: 87 ]

        التالي السابق


        الخدمات العلمية