فرع:
شروط رجوع الأم في هبتها:
يشترط لرجوع الأم في هبتها أن يكون أبو الموهوب له حيا زمن الهبة. [ ص: 77 ]
ولو مجنونا، سواء أكان الولد وأبوه موسرين أو معسرين، أو أحدهما، وسواء كان ابنه صغيرا أو كبيرا.
وهذا قول أكثر المالكية.
وروى عن ابن المواز "أن اليتيم إذا كان غنيا كان للأم أن تعتصر منه كما تعتصر من الكبير، ووجه ذلك: أنه أحد الأبوين، فجاز أن تعتصر، وإن مات الآخر كالأب". أشهب:
وعلى هذا فلا رجوع في حتى ولو بلغ، هبة اليتيم لأنها بمنزلة الصدقة، والصدقة لا رجوع فيها، وأما إذا وهبت لولدها الصغير، وكان الأب حيا، ثم مات فلها الرجوع، ولو قبل بلوغه على المختار من مذهب واليتيم: هو الصغير الذي لا أب له; المالكية; لأن الهبة لم تكن ابتداء على وجه الصدقة، والمعتبر في ذلك وقت العطية والهبة، وكذلك إذا كان الولد كبيرا، فإنه يجوز للأم الرجوع في هبتها له حتى ولو كان أبوه ميتا; لأنه لا يسمى يتيما، ولا تكون هبته في معنى الصدقة، فجاز الرجوع فيها.
* * *