التعريف الثالث:
هو حبس العين على ملك الواقف والتصدق بمنفعتها، أو صرف منفعتها على من أحب.
وإلى هذا القول ذهب الإمام رحمه الله. أبو حنيفة،
قوله: « حبس العين، الحبس: ضد التخلية، أي: منع الرقبة المملوكة عن تصرفات الغير.
قوله: « ملك الواقف » فله نقل الملك في الوقف بالبيع ونحوه وتورث عنه. [ ص: 61 ]
قوله: « على ملك الواقف »: إذ عند أن الرقبة ملك الواقف حقيقة في حياته، وملك لورثته بعد وفاته بحيث يباع ويوهب، بخلاف ما عليه الصاحبان. أبي حنيفة:
قوله: « على من أحب » ليدخل الوقف على النفس، ثم على الفقراء، أو الأغنياء ثم الفقراء.
فهو يرى أن هي تبرع للجهة الموقوف عليها بمنافع الوقف، دون عينه التي تبقى جارية على ملك الواقف. حقيقة الوقف
وأما الصاحبان: فيريان أن الوقف خرج عن ملك الواقف، سواء بطريق التبرع على رأي « محمد » مع حبس التصرف في العين، فلا تباع ولا توهب ولا تورث.
أو بطريق الإسقاط على رأي الذي يرى أبي يوسف أن الواقف أسقط بالوقف ملكيته في الموقوف لتكون مخصصة للجهة الموقوف عليها تنتفع بها، ولا تتصرف في عينها.
ونوقش هذا التعريف بما يلي:
الأول: أنه تعريف بالمباين; لأن الوقف غير اللازم لا حبس فيه.
الثاني: أنه جعل العين على ملك الواقف، وهذا منقوض بالمسجد، فالعلماء مجمعون على حبسه على ملك الله تعالى.