المسألة الثانية: الشرط الثاني: أن يكون الموهوب له متحقق الحياة
(الهبة للجنين)
اختلف العلماء رحمهم الله في على قولين: حكم الهبة للجنين
القول الأول: صحة الهبة للجنين.
[ ص: 382 ] ذهب إليه المالكية، وبه قال من ابن عقيل الحنابلة.
وجاء في الفروع: "ويتوجه من الوقف على حمل صحة الهبة وأولى لصحتها لعبد".
وحجتهم:
1 - عموم أدلة مشروعية الهبة.
وهي بعمومها تشمل الهبة للجنين.
2 - أن الهبة في معنى الوقف على الجنين والوقف على الجنين أصالة، وعلى وجه الاستقلال يصح، فكذلك الهبة.
3 - القياس على الوصية، فكما تصح الوصية للجنين، فكذا الهبة.
ونوقش: بأن ملكية الجنين معلقة على خروجه حيا، والوقف والهبة لا يقبلان التعليق.
وأجيب: بعدم التسليم بأن الهبة لا تقبل التعليق كما تقدم.
القول الثاني: أن هبة الجنين لا تصح.
وبه قال جمهور أهل العلم: الحنيفية، والشافعية، والحنابلة في المذهب.
[ ص: 383 ] وحجته: أن ملكيته معلقة على خروجه حيا، والهبة تمليك منجز لا يقبل التعليق.
وتقدمت مناقشة هذا الدليل في أدلة الرأي الأول.
الراجح:
الراجح - والله أعلم - صحة الهبة للجنين; لأن الأصل في الهبة أنها فعل خير، والأصل في فعل الخير الحث عليه، والأمر به، ولقوة دليله في مقابل ضعف دليل القول الآخر بمناقشة.