المطلب الثاني
وجوب الحد في وطء الأمة الموقوفة
يختلف فواطئ الأمة الموقوفة لا يخلو من ثلاث حالات هي: الحكم بلزوم الحد على واطئ الأمة الموقوفة تبعا لحالة هذا الواطئ،
الحالة الأولى: أن يكون الواطئ أجنبيا عنها.
الحالة الثانية : أن يكون الواطئ هو الواقف.
الحالة الثالثة : أن يكون الواطئ هو الموقوف عليه .
المسألة الأولى: حكم لزوم الحد إذا كان واطئ الأمة الموقوفة أجنبيا :
إذا كان واطئ الأمة الموقوفة أجنبيا وجب الحد عليه، ولم أقف على خلاف في هذا حيث لا شبهة; لعموم قوله تعالى : الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة .
(274) ولما روى من طريق مسلم عبد الله الرقاشي، عن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عبادة بن الصامت [ ص: 218 ] "خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا : البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم".
ولذلك قال النووي في بيان أحوال الواطئ: "أن يطأها أجنبي، فإن لم يكن هناك شبهة لزمه الحد".
وقال : وإن وطئها مكرهة أو طاوعته فعليه الحد إذا انتفت الشبهة، والمهر لأهل الوقف ; لأنه وطئ جارية غيره". ابن قدامة