المطلب الثامن
استثمار الوقف بالإجارة التمويلية
المراد باستثمار الوقف في الإجارة التمويلية : أن تؤجر الأوقاف عقارها لمدة طويلة بأجرة سنوية محددة ليقيم المستأجر عليها بناء يعود ملكه بعد انتهاء مدة الإجارة للعقار الموقوف.
ولاستثمار الوقف بالإجارة التمويلية صورتان هما :
الصورة الأولى: أن تقوم إدارة الوقف بتأجير أرض الوقف مدة طويلة من الزمن بأجرة سنوية محددة على أن يقيم المستأجر بناء على أرض الوقف ليستفيد منه طيلة مدة الإجارة، وتكون أجرة الأرض المخصوصة للمستأجر كافية لتسديد قيمة البناء عند انتهاء مدة الإجارة.
الصورة الثانية : إجارة المعدات لمشروع تقيمه إدارة الوقف على أرضها، وذلك عندما تجد إدارة الوقف نفسها محتاجة إلى آلات ومعدات لاستثمار أرض تمتلكها، فتلجأ إدارة الوقف إلى جهة ممولة تتولى شراء هذه المعدات وتأجيرها لها إجارة منتهية بالتمليك.
الضوابط التي يجب التنبيه إليها، والتأكيد عليها :
1- أن يكون مثل هذا العقار محققا الغبطة للوقف والعين الموقوفة . [ ص: 165 ]
2- يجب إجراء الدراسة اللازمة فيما يتعلق بالبناء، ومدى إمكانية الانتفاع منه ومن قيمة الأجرة، وتفادي مخاطر التقادم.
3- أنه عندما يمكن للوقف إنشاء البناء من فائض ريعه لا يلجأ لهذه الصورة; إذ الأحظ هنا أن يعمر الوقف من فاضل ريعه.