المسألة الثالثة: : وقف الخلو
اختلف في مشروعية وقف الخلو على قولين : القول الأول : جواز وقف الخلو.
وإليه ذهب متأخرو المالكية، وبعض الحنابلة .
وحجته :
1- أن منفعة العقار الموقوف بعضها موقوف وبعضها غير موقوف، وهذا البعض غير الموقوف هو الخلو، فيجوز أن يتعلق به الوقف.
2- أن العادة قد جرت به، والقياس صحيح لا يأباه كما في وقف الماء .
القول الثاني: عدم جواز وقف الخلو .
وهو قول عند كل من المالكية، والحنابلة، وبعض الشافعية.
وحجته :
أن الخلو منفعة وقف، وما تعلق الحبس به لا يحبس، ولذا قالوا : ولو صح وقف منفعة الوقف لصح وقف الوقف، واللازم باطل شرعا وعقلا. [ ص: 127 ]
ونوقش: بأن القائلين بذلك لا يمنعون التصرف في الخلو بسائر التصرفات، كالبيع والإجارة والإعارة والرهن، فكذلك الوقف.
والقول الأول هو الراجح; لما سبق من التعليل.