الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        المسألة الثالثة: وقف الخلو :

        اختلف في مشروعية وقف الخلو على قولين : القول الأول : جواز وقف الخلو.

        وإليه ذهب متأخرو المالكية، وبعض الحنابلة .

        وحجته :

        1- أن منفعة العقار الموقوف بعضها موقوف وبعضها غير موقوف، وهذا البعض غير الموقوف هو الخلو، فيجوز أن يتعلق به الوقف.

        2- أن العادة قد جرت به، والقياس صحيح لا يأباه كما في وقف الماء .

        القول الثاني: عدم جواز وقف الخلو .

        وهو قول عند كل من المالكية، والحنابلة، وبعض الشافعية.

        وحجته :

        أن الخلو منفعة وقف، وما تعلق الحبس به لا يحبس، ولذا قالوا : ولو صح وقف منفعة الوقف لصح وقف الوقف، واللازم باطل شرعا وعقلا. [ ص: 127 ]

        ونوقش: بأن القائلين بذلك لا يمنعون التصرف في الخلو بسائر التصرفات، كالبيع والإجارة والإعارة والرهن، فكذلك الوقف.

        والقول الأول هو الراجح; لما سبق من التعليل.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية