الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        المطلب الثاني: ولاية نكاح الأمة الموقوفة

        اختلف العلماء رحمهم الله في ولاية تزويج الأمة الموقوفة على أقوال:

        القول الأول: أن ولاية تزويجها للحاكم.

        وبه قال الحنفية، والشافعية، وبعض الحنابلة.

        ودليلهم: أن الوقف انتقل لله تعالى.

        القول الثاني: أن ولاية تزويج الأمة الموقوفة للموقوف عليه.

        وبه قال بعض الشافعية، وهذا مذهب الحنابلة.

        ودليلهم: أن ملك الوقف انتقل للموقوف عليه، فملك تزويجها.

        القول الثالث: أن الناظر هو الذي يزوجها، فإن لم يكن ناظر خاص فالحاكم.

        وبه قال بعض الشافعية.

        ودليلهم: أن الناظر هو الذي له ولاية التصرف، ويدخل في ذلك التزويج، فإن لم يكن ناظر خاص فالحاكم; لأن الملك انتقل إلى الله عز وجل.

        [ ص: 432 ] سبب الخلاف: هو خلاف أهل العلم في ملكية الوقف.

        والأقرب: القول الأول; لما تقدم تحريره من أن ملكية الوقف انتقلت إلى الله.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية