المطلب الثاني: ولاية نكاح الأمة الموقوفة
اختلف العلماء رحمهم الله في ولاية تزويج الأمة الموقوفة على أقوال:
القول الأول: أن ولاية تزويجها للحاكم.
وبه قال الحنفية، والشافعية، وبعض الحنابلة.
ودليلهم: أن الوقف انتقل لله تعالى.
القول الثاني: أن ولاية تزويج الأمة الموقوفة للموقوف عليه.
وبه قال بعض الشافعية، وهذا مذهب الحنابلة.
ودليلهم: أن ملك الوقف انتقل للموقوف عليه، فملك تزويجها.
القول الثالث: أن الناظر هو الذي يزوجها، فإن لم يكن ناظر خاص فالحاكم.
وبه قال بعض الشافعية.
ودليلهم: أن الناظر هو الذي له ولاية التصرف، ويدخل في ذلك التزويج، فإن لم يكن ناظر خاص فالحاكم; لأن الملك انتقل إلى الله عز وجل.
[ ص: 432 ] سبب الخلاف: هو خلاف أهل العلم في ملكية الوقف.
والأقرب: القول الأول; لما تقدم تحريره من أن ملكية الوقف انتقلت إلى الله.