أدلة القول الثاني: : (الوقف صحيح وللشفيع نقضه، وأخذ الشقص بالشفعة)
استدل أصحاب هذا القول على رأيهم بما يلي:
1- قياس نقض الوقف على فسخ البيع من باب الأولى; وذلك أن الشفيع إذا كان يملك فسخ البيع الثاني والثالث مع إمكان الأخذ بهما، فلأن يملك فسخ عقد لا يمكنه الأخذ به من باب أولى.
ونوقش: أن هذا القياس قياس مع الفارق; وذلك أن الشفيع إذا فسخ البيع الثاني رجع المشتري الثاني بالثمن الذي أخذ منه فلا يلحقه ضرر، بخلاف نقض الوقف، فإن فيه إضرارا بالموقوف عليه; لأن ملكه أو منفعته تزول عنه بغير عوض.
2 - أن استحقاق الشفيع سابق على تصرف المشتري وجنبته أقوى.
ونوقش: بأن هذه الحجة إنما تنفع في غير الوقف كالبيع ونحوه; لأن وقف العين استهلاك لها، كما قاله ابن أبي موسى الحنبلي، وليس للشفيع منع صاحب الشقص من استهلاكه، والمستهلك لا شفعة فيه.
ورد: بأن هذه مجرد دعوى لا دليل عليها.