أدلة القول الثالث: (تفسخ الإجارة إذا طلب الوقف بأجرة المثل...) 1 - أنه يفسخ إذا طلب الوقف بأجرة المثل: بما استدل به أصحاب القول الثاني، وقد سبقت مناقشته.
2 - أن الناظر يضمن النقص إذا كان مليئا: بأن التفريط قد حصل منه، فيلزمه ما يترتب على تفريطه.
الترجيح:
الذي يظهر رجحانه في هذه المسألة - والله أعلم بالصواب - هو القول الأول القائل بصحة إجارة الناظر للوقف بأقل من أجرة المثل إذا لم يكن هو الموقوف عليه; لأن الإجارة وقعت مستوفية لشروطها، والخلل إنما هو في تقدير الأجرة، وهذا مما يمكن تصحيحه، ولقوة ما استدلوا به، ولأن الإذن في أصل التصرف قد حصل، ويضمن ما نتج عن مخالفته بالنقص عن أجرة المثل لتفريطه في طلب أجرة المثل، ويستثنى من ذلك ما إذا احتاط واجتهد [ ص: 389 ] فلا ضمان عليه، كما ذكر شيخ الإسلام، فإن كان المستأجر عالما بكونه وقفا، وبأن الأجرة أقل من أجرة المثل فيضمن; لأنه المباشر.