الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        المسألة الرابعة: إذا مات الناظر الخاص، فهل ينتقل حق النظر إلى الموقوف عليه ليتولى تأجيره، أو إلى القاضي؟

        للعلماء في ذلك قولان:

        القول الأول: أنه ينتقل حق النظر والتأجير إلى الموقوف عليه.

        وبه قال المالكية، والشافعية في وجه، والحنابلة في ظاهر المذهب.

        وحجته: أنه مالك للمنفعة فملك النظر كالملك المطلق.

        القول الثاني: أن النظر ينتقل إلى القاضي، ويكون أحق بتأجيره.

        وهو قول عند الشافعية، وقول عند الحنابلة.

        وحجته: أن الوقف انتقل إلى ملك الله تعالى. [ ص: 381 ] ونوقش: بأن كون الوقف انتقل إلى ملك الله تعالى لا يمنع الموقوف عليه من التصرف بالمنفعة; إذ مالك لها.

        والأقرب: هو القول الأول; لقوة ما عللوا به.

        ***

        التالي السابق


        الخدمات العلمية