المسألة الثانية: تأجير الواقف:
يختلف ذلك باختلاف نوع الوقف، وعلى هذا فلا يخلو من أحوال:
الأول: أن يكون الوقف على النفس، فله التصرف بمنفعته بإجارة أو إعارة وغير ذلك; لأن له حق الاستعمال والاستغلال.
الثاني: أن يكون الوقف على جهة خاصة فلا حق له في التأجير; لأن المنفعة قد انتقلت إلى الموقوف عليه إلا إذا شرط الولاية لنفسه فله الحق لوجود الشرط.
الثالث: أن يكون الوقف على جهة عامة فلا حق له في التأجير، إلا إن شرط الولاية لنفسه; لما تقدم.