الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        المسألة الخامسة: جهة الإنفاق إذا كان الوقف ذا روح:

        إذا كان الوقف ذا روح فإن النفقة عليه: لا يخلو هذا من حالتين:

        الحال الأول: أن يكون الوقف على جهة عامة كخيل الجهاد، وطلبة العلم، ينفق عليه من بيت المال; إذ إن بيت المال مصارفه لمصالح المسلمين، فإن تعذر فعلى من علم بهم من المسلمين; إذ إن هذا من شروط الكفايات.

        الحال الثانية: أن يكون على جهة خاصة، فنفقته على الموقوف عليهم.

        وقد تقدمت الأدلة قريبا على ذلك.

        جاء عند المالكية: ينفق على الفرس المحبس من بيت المال، فإن لم يمكن بيع واشتري بالثمن ما لا يحتاج إلى نفقته كالسلاح.

        وعند الشافعية: نفقته في بيت المال، فإن تعذر فعلى الموقوف عليه، فإن تعذر فعلى مياسير المسلمين.

        وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن لم تكن له غلة، مثل أن كان عبدا [ ص: 369 ] تعطل أو بهيمة هزلت، فالموقوف عليه بالخيار بين الإنفاق عليه; لأنه هو المالك وبين أن يبيعه ويصرف ثمنه في مثله.

        ***

        التالي السابق


        الخدمات العلمية