الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        المطلب الثاني: إذا كان الموقوف عليهم غير محصورين إذا كان الموقوف عليهم غير محصورين، فلا يلزم استيعابهم باتفاق المذاهب الأربعة. [ ص: 309 ] وذلك لتعذره وعدم إمكانه.

        قال ابن قدامة: «لأن وقفه عليهم مع علمه بتعذر استيعابهم دليل على أنه لم يرده، ومن جاز حرمانه جاز تفضيل غيره عليه» .

        وكذلك اتفقت المذاهب الأربعة على عدم وجوب التسوية بينهم.

        واختلفوا فيمن يجزئ الدفع إليه منهم على ثلاثة أقوال:

        القول الأول: يجزئ الدفع إلى واحد من الموقوف عليهم وهو قول أبي يوسف من الحنفية، وقول المالكية، والحنابلة.

        قال ابن قدامة: «فإن وقف على من لا يمكن حصرهم، كالمساكين، أو قبيلة كبيرة كبني تميم وبني هاشم، جاز الدفع إلى واحد وإلى أكثر منه، وجاز التفضيل والسوية» .

        القول الثاني: لا يجزئ الدفع إلى واحد من الموقوف عليهم، بل لابد من الدفع إلى اثنين فصاعدا.

        وهو قول محمد بن الحسن.

        [ ص: 310 ] القول الثالث: لا يجزئ الدفع إلى واحد من الموقوف عليهم، بل لابد من الدفع إلى ثلاثة فصاعدا.

        وهو قول الشافعية، ووجه عند الحنابلة.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية