[ ص: 297 ] المطلب الثاني: إذا قال: هذا وقف على الجيران
قال في الفتاوى الهندية: «إذا أوقف على جيرانه ففي القياس يصرف إلى الملاصق، وفي الاستحسان يصرف إلى من يجمعه وإياهم مسجد المحلة» .
للعلماء في ضابط الجار المستحق لهذا الوقف أقوال:
القول الأول: أن حد الجوار أربعون دارا من كل جانب.
وهو الصحيح عند الشافعية، والمنصوص عليه في مذهب الحنابلة، وعليه أكثر الأصحاب، وقال به الحسن، والزهري، والأوزاعي.
القول الثاني: الجار الملاصق فقط.
قال به وزفر، وبه قال المالكية، إلا أنهم زادوا في حد الجوار، فقالوا: أبو حنيفة،
[ ص: 298 ] ما واجه الدار فهو جار أيضا، وهو قول الشافعية كما قال النووي.
القول الثالث: الجار: هو الملاصق وغيره ممن يجمعهم المسجد إذا كانوا أهل محلة واحدة.
وبه قال القاضي أبو يوسف، من الحنفية، وهو قول عند المالكية. ومحمد بن الحسن
وقد فصل في هذا القول: فقيل بأنه من يسمع النداء.
وقيل: إن من يسمع الإقامة فهو جار لذلك المسجد.
وقيل: من صلى معك صلاة الصبح فهو جار.
القول الرابع: أن من ساكن غيره في محلة أو مدينة فهو جار. [ ص: 299 ] القول الخامس: أن جيران الإنسان قبيلته، وقيل: الأفخاذ.
القول السادس: أن الجار هو من ليس بينك وبينه درب يغلق، وقيل: الجيران هم أهل الزقاق غير النافذ.
القول السابع: الجار: الدار والداران، وهو مروي عن قتادة.
القول الثامن: الجار: هو من قاربت داره دار جاره، ويرجع في ذلك إلى العرف، وهو اختيار ابن قدامة من الحنابلة، وصوبه في الإنصاف.