المسألة الخامسة: مصرف الوقف إذا كان على الثيب والأبكار:
وفيها أمران:
الأمر الأول: ضابط البكر، والثيب عند الفقهاء:
تحرير محل النزاع:
أولا: باتفاق الفقهاء أن من لم تزل بكارتها، فهي بكر.
ثانيا: باتفاق الفقهاء أن من زالت بكارتها بوطء مباح أنها ثيب.
ثالثا: من وطئت في نكاح فاسد، فهي في حكم الثيب.
رابعا: من وطئت في الدبر، فهي في حكم البكر.
واختلف العلماء فيما عدا ذلك، وتحت ذلك فروع:
الفرع الأول: أن يكون زوالها بلا وطء، كأن تزول بسبب مرض، أو وثبة، أو شدة الحيضة، أو عبث المرأة، أو غير ذلك:
فاختلف العلماء في كونها ثيبا أو بكرا على قولين:
القول الأول: أن لها حكم البكر.
وهو قول جمهور العلماء.
وحجته:
1 - أنه زيد في القسم لها أكثر; لعدم تجربتها للرجال، ومن زالت بكارتها بغير وطء لم تخبر المقصود، ولم تجرب الرجال، فهي في حكم البكر. [ ص: 283 ] 2 - أنه لم يوجد وطؤها في القبل، فأشبهت من لم تزل عذريتها.
القول الثاني: أنها في حكم الثيب.
وهذا وجه عند الشافعية.
ولعل حجته: أن بكارتها زالت، فأشبهت من وطئت في القبل.
ونوقش: بالفرق، فإن من وطئت في القبل قد جربت الرجال، فزالت العلة، بخلاف من لم توطأ، فلم تجرب الرجال.