الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        المسألة الخامسة: مصرف الوقف إذا كان على الثيب والأبكار:

        وفيها أمران:

        الأمر الأول: ضابط البكر، والثيب عند الفقهاء:

        تحرير محل النزاع:

        أولا: باتفاق الفقهاء أن من لم تزل بكارتها، فهي بكر.

        ثانيا: باتفاق الفقهاء أن من زالت بكارتها بوطء مباح أنها ثيب.

        ثالثا: من وطئت في نكاح فاسد، فهي في حكم الثيب.

        رابعا: من وطئت في الدبر، فهي في حكم البكر.

        واختلف العلماء فيما عدا ذلك، وتحت ذلك فروع:

        الفرع الأول: أن يكون زوالها بلا وطء، كأن تزول بسبب مرض، أو وثبة، أو شدة الحيضة، أو عبث المرأة، أو غير ذلك:

        فاختلف العلماء في كونها ثيبا أو بكرا على قولين:

        القول الأول: أن لها حكم البكر.

        وهو قول جمهور العلماء.

        وحجته:

        1 - أنه زيد في القسم لها أكثر; لعدم تجربتها للرجال، ومن زالت بكارتها بغير وطء لم تخبر المقصود، ولم تجرب الرجال، فهي في حكم البكر. [ ص: 283 ] 2 - أنه لم يوجد وطؤها في القبل، فأشبهت من لم تزل عذريتها.

        القول الثاني: أنها في حكم الثيب.

        وهذا وجه عند الشافعية.

        ولعل حجته: أن بكارتها زالت، فأشبهت من وطئت في القبل.

        ونوقش: بالفرق، فإن من وطئت في القبل قد جربت الرجال، فزالت العلة، بخلاف من لم توطأ، فلم تجرب الرجال.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية