اختلف العلماء في مصرف الوقف إذا قال: هذا وقف على الأرامل، على قولين:
[ ص: 280 ] القول الأول: أنه يشمل النساء التي فارقهن أزواجهن.
وهو مذهب الشافعية، والحنابلة.
وقيده القاضي من الحنابلة بالبالغ.
القول الثاني: أنه يشمل الرجال والنساء.
واختاره من الحنابلة. ابن عقيل
الأدلة:
1 - المعروف من كلام الناس أنه للنساء، فلا يحمل اللفظ إلا عليه.
2- ولأن الأرامل جمع أرملة فلا يكون جمعا للذكر; لأن ما يختلف لفظ الذكر والأنثى في واحده يختلف في جمعه.
دليل القول الثاني:
ورود ذلك في اللغة، قال الشاعر:
هذه الأرامل قد قضيت حاجتها فمن لحاجة الأرمل الذكر
وقال الآخر:أحب أن أصطاد ضبا سحبلا رعى الربيع والشتاء أرملا
وعلى هذا فالأقرب هو القول الأول; لدلالة العرف.