الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        المسألة الثالثة: الوقف على بعض الورثة دون الأولاد:

        إذا وقف على بعض ورثته دون بعض، كأن وقف على بعض إخوته دون [ ص: 248 ] بعض، أو على بعض أعمامه دون بعض، ونحو ذلك في حال صحته، فهذا جائز باتفاق الأئمة.

        ودليل ذلك:

        1 - ما تقدم من أدلة مشروعية الوقف.

        2 - ما تقدم من الأدلة في مسألة الوقف على بعض الأولاد دون بعض.

        وجه الدلالة: أنه إنما منع من تخصيص، أو تفضيل بعض الأولاد دون بعض; لورود النص، ولما يترتب على ذلك من محظور شرعي، وهذا منتف في مسألتنا.

        وإذا فرض وجود شيء من الحزن وضيق الصدر مما قد يترتب عليه شيء من التقاطع بسبب التخصيص، أو التفضيل يكون هذا الوقف على وجه السر.

        ***

        التالي السابق


        الخدمات العلمية