الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        المسألة الثانية: التعديل المشروع في الوقف بين الأولاد:

        اتفق العلماء رحمهم الله كما سبق على مشروعية التعديل بين الأولاد، لكن اختلفوا في كيفية هذا التعديل على قولين:

        القول الأول: أن كيفية التعديل المشروع أن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين.

        وبه قال محمد بن الحسن، وقول للشافعية، ومذهب الحنابلة.

        وهو قول شريح، وعطاء، وإسحاق، واختيار ابن تيمية.

        القول الثاني: أن كيفية التعديل المشروع أن يعطى الذكر كالأنثى.

        [ ص: 242 ] وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والظاهرية، وهو قول ابن المبارك، والثوري.

        الأدلة:

        أدلة القول الأول: (للذكر مثل حظ الأنثيين) :

        1 - قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وجه الدلالة: أن الله تعالى قسم بينهم فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وأولى ما اقتدي به قسمة الله.

        ونوقش: بأن هذا ليس من المواريث في شيء، ولكل نص حكمه، فقسمة الميراث مختصة بما بعد الموت، والكلام في عطية الحياة فافترقا.

        2 - ولأن الوقف في الحياة أحد حالي العطية، فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، كحالة الموت، يعني: الميراث، يحققه أن العطية استعجال لما يكون بعد الموت فينبغي أن تكون على حسبه، كما أن معجل الزكاة قبل وجوبها يؤديها على صفة أدائها بعد وجوبها، وكذلك الكفارات المعجلة.

        3 - ولأن الذكر أحوج من الأنثى من قبل أنهما إذا تزوجا جميعا فالصداق والنفقة، ونفقة الأولاد على الذكر، والأنثى لها ذلك، فكان أولى [ ص: 243 ] بالتفضيل; لزيادة حاجته، وقد قسم الله تعالى الميراث، ففضل الذكر مقرونا بهذا المعنى فعلل به، ويتعدى ذلك إلى العطية في الحياة.

        ونوقش: بأن الذكر أقدر على الكسب من الأنثى وهي عاجزة عنه، فكانت أحق بالتفضيل، وإليه أشار النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بقوله: «فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء» .

        4 - أنه حظها من ذلك المال لو أبقاها الواقف في يده حتى مات.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية