الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        المطلب السابع: قيام ولد الولد مقام الولد إذا مات

        اتفق أهل العلم على أن الواقف إذا قال: وقفت على أولادي، ثم أولاد أولادي وإن نزلوا.

        أو قال: «على أولادي فأولاد أولادي وإن نزلوا» ، ثم وصل قوله هذا بما يقيده ويقتضي ترتيب الأفراد على الأفراد مثل قوله: «على من مات منهم عن ولد كان نصيبه لولده، فالعبرة بما قيده ووصل الكلام به، وقد نقل هذا الاتفاق شيخ الإسلام ابن تيمية » .

        لكنهم اختلفوا إذا رتب الواقف بين طبقات المستحقين للوقف بقوله: [ ص: 171 ] وقفت على أولادي ثم أولاد أولادي وإن نزلوا، أو قال: على أولادي فأولاد أولادي وإن نزلوا، دون أن يخصص ذلك بشرط أو صفة أو نحو ذلك، هل يكون الترتيب في هذه المسألة ترتيب جملة على جملة، أي: ترتيب استحقاق جملة الطبقة الثانية على انقراض جملة الطبقة الأولى.

        أو أن الترتيب في هذه المسألة ترتيب أفراد على أفراد، أي: ترتيب الفرع على أصله، فيحجب الأصل الفرع من نسله، ولا يحجب الأسفل من غير نسله، فمن كان أصله حيا لم يستحق شيئا، ومن لم يكن أصله حيا استحق ما كان أصله يستحقه.

        أقوال الفقهاء في هذه المسألة:

        القول الأول: أن الترتيب في هذه المسألة ترتيب أفراد على أفراد أي: ترتيب الفرع على أصله، فما دام الأصل حيا لا يستحق الفرع شيئا، وإذا مات الأصل استحق فرعه ما كان يستحقه الأصل.

        وبه قال المالكية، وبعض الشافعية، وهو وجه عند الحنابلة، اختاره شيخ الإسلام.

        قال الحطاب: «ولا يقال: إن أولاد الأولاد لا يدخلون في الوقف إلا بعد انقراض جميع الأولاد.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية