الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        المطلب الثالث: اقتضاء التفضيل أو التسوية في لفظ الولد أو الأولاد إذا نص الواقف على التفضيل أو على التسوية فلا إشكال، بأن قال: وقفت هذا الشيء على أولادي للذكر مثل حظ الأنثيين، أو قال: لا يفضل الذكر على الأنثى، أو قال: يقسم بينهم بالسوية، ونحو ذلك مما ينفي الاحتمال، فحينئذ يتبع شرطه على ما نص.

        قال ابن قدامة: «ولا نعلم فيه خلافا» .

        وإذا لم ينص الواقف على تفضيل ولا على تسوية، بل أطلق، فالذي عليه عامة أهل العلم أن الإطلاق يقتضي التسوية بينهم دون تفضيل، قال ابن قدامة: «ولا أعلم فيه خلافا» .

        والدليل على ذلك: أنه شرك بينهم دون ما يدل على التفضيل، وإطلاق التشريك، كما لو أقر [ ص: 164 ] لهم بشيء، وكولد الأم في الميراث حين شرك الله بينهم بقوله: فهم شركاء في الثلث تساووا فيه، ولم يفضل بعضهم على بعض.

        والأفضل للمسلم إذا وقف على أولاده أن يفضل بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، اقتداء بقسمة الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وإلحاقا لحال الحياة بحال الموت.

        * * *

        التالي السابق


        الخدمات العلمية