المبحث الثاني: حكم تغيير شرط الواقف، وأقسامه
الأصل: وجوب - كما سبق قريبا - وقد عد العمل بشرط الواقف، وعدم جواز تغييره وتبديله الهيتمي قال: «وذكري لها من الكبائر ظاهر، وإن لم يصرحوا به ; لأن مخالفته يترتب عليها أكل أموال الناس بالباطل وهو كبيرة» ; لقول الله تعالى: ترك العمل بشرط الواقف من الكبائر، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ،والإيفاء بالعقد يتضمن الإيفاء بأصله ووصفه، ومن وصفه الشرط فيه، ولما رواه عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو هريرة «المسلمون على شروطهم» ، ولأن «وقف وقفا واشترط فيه شروطا» ، فلو لم يجب اتباع شرطه لم يكن في اشتراطه فائدة. عمر رضي الله عنه: