أدلة القول الثالث: (بطلان الشرط، والوقف) :
استدل لهذا القول بما يلي:
1 - أن ينافي مقتضى الوقف الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله لعمر رضي الله عنه: اشتراط حق بيع الوقف أو الرجوع فيه . «تصدق بأصله لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث، ولكن ينفق ثمره»
ونوقش هذا الاستدلال: بأنه ينافي مقتضى العقد إذا لم يكن شرط، فإن كان هناك شرط، فإن العقد شامل للشرط.
[ ص: 64 ] 2 - قياس الوقف على الصدقة بجامع أن كلا منهما إخراج مال على وجه القربة، فلم يصح مع هذه الشروط.
ونوقش: بأن الأصل المقيس عليه موضع خلاف بين أهل العلم.
3 - أن الوقف إزالة ملك إلى الله لا كالعتق، أو إلى الموقوف عليه كالبيع والهبة، وعلى التقديرين فهذا شرط مفسد.
ونوقش هذا الاستدلال: بأنه استدلال في محل النزاع.
الترجيح:
بعد استعراض أقوال العلماء في هذه المسألة، واستعراض أدلة كل قول نجد أن القول الأول هو القول الراجح; لقوة أدلته في مقابل أدلة الأقوال الأخرى.