المطلب العشرون: ونحوهما من الآخر إذا كان وليا عليهما بيع الوصي مال أحد اليتيمين،
جاء في جامع أحكام الصغار: «القاضي إذا باع مال أحد اليتيمين من الآخر جاز، وكذلك الأب، والوصي لو فعل ذلك لا يجوز بالاتفاق».
[ ص: 306 ] وعند الشافعية أن للجد بيع مال أحد اليتيمين للآخر، وهل يشترط أن يقول: بعت واشتريت، كما لو باع لغيره أو يكفي أحدهما؟ وجهان.
* * *