الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        المطلب العشرون: بيع الوصي مال أحد اليتيمين، ونحوهما من الآخر إذا كان وليا عليهما

        جاء في جامع أحكام الصغار: «القاضي إذا باع مال أحد اليتيمين من الآخر جاز، وكذلك الأب، والوصي لو فعل ذلك لا يجوز بالاتفاق».

        [ ص: 306 ] وعند الشافعية أن للجد بيع مال أحد اليتيمين للآخر، وهل يشترط أن يقول: بعت واشتريت، كما لو باع لغيره أو يكفي أحدهما؟ وجهان.

        * * *

        التالي السابق


        الخدمات العلمية