الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        المطلب التاسع عشر: توكيل الوصي غيره على مال الصغير ونحوه

        اختلف العلماء -رحمهم الله- في توكيل الوصي غيره على مال الصغير ونحوه:

        كبيع شيء من أمواله أو إجارته، ونحو ذلك على قولين:

        القول الأول: أن الوصي يملك توكيل غيره على مال الصغير ونحوه.

        وبه قال الحنفية، وبعض الشافعية، ورواية عن الإمام أحمد صوبها المرداوي.

        وحجته:

        1- أن الوصي متصرف بالولاية، وليس وكيلا محضا، فله أن يوكل بدليل أنه يتصرف في ما لم ينص له على التصرف فيه، ويتصرف بعد الموت، وتعتبر عدالته، وهذا شأن الولايات بخلاف الوكيل.

        2- أنه لا يمكن الوصي الاستئذان في التوكيل بخلاف الوكيل، فإنه يمكنه ذلك.

        [ ص: 305 ] القول الثاني: أن الوصي لا يملك توكيل غيره على مال الصبي ونحوه، إلا فيما لا يتولاه في نفسه.

        وهذا هو الظاهر من قول المالكية، وبه قال أكثر الشافعية، وهو المذهب عند الحنابلة.

        وحجته: القياس على الوكيل بجامع أن كلا منهما متصرف بالإذن.

        ونوقش هذا الاستدلال: بوجود الفرق بين الوكيل والوصي، كما سبق في أدلة القول الأول.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية