المطلب التاسع عشر: ونحوه توكيل الوصي غيره على مال الصغير
اختلف العلماء -رحمهم الله- في توكيل الوصي غيره على مال الصغير ونحوه:
كبيع شيء من أمواله أو إجارته، ونحو ذلك على قولين:
القول الأول: أن الوصي يملك توكيل غيره على مال الصغير ونحوه.
وبه قال الحنفية، وبعض الشافعية، ورواية عن صوبها الإمام أحمد المرداوي.
وحجته:
1- أن الوصي متصرف بالولاية، وليس وكيلا محضا، فله أن يوكل بدليل أنه يتصرف في ما لم ينص له على التصرف فيه، ويتصرف بعد الموت، وتعتبر عدالته، وهذا شأن الولايات بخلاف الوكيل.
2- أنه لا يمكن الوصي الاستئذان في التوكيل بخلاف الوكيل، فإنه يمكنه ذلك.
[ ص: 305 ] القول الثاني: أن الوصي لا يملك توكيل غيره على مال الصبي ونحوه، إلا فيما لا يتولاه في نفسه.
وهذا هو الظاهر من قول المالكية، وبه قال أكثر الشافعية، وهو المذهب عند الحنابلة.
وحجته: القياس على الوكيل بجامع أن كلا منهما متصرف بالإذن.
ونوقش هذا الاستدلال: بوجود الفرق بين الوكيل والوصي، كما سبق في أدلة القول الأول.