الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        فروع:

        الفرع الأول: من قال بصحة ولاية النكاح بالوصاية يتفقون على أن وصي النكاح يقوم مقام من وصاه من الأولياء، وعليه فله تزويج البكر البالغة بدون إذنها، والصغير والمجنون.

        الفرع الثاني: يختلفون في الولي الذي تصح منه الوصية:

        فعند المالكية: هو الأب خاصة.

        وعند الحنابلة: كل من ثبتت ولايته صحت وصيته، وينزل منزلة من وصاه.

        الفرع الثالث: للوصي أن يوصي أو يوكل فيما أوصي له عند المالكية، وأما عند الحنابلة فروايتان، أظهرهما الصحة، والأخرى المنع.

        الفرع الرابع: تصح الوصية بولاية النكاح إلى العبد والأنثى عند المالكية، ولكن لا يباشران العقد بأنفسهما، بل يوكلان غيرهما ممن تصح [ ص: 240 ] مباشرته له، وأما الحنابلة فقياس مذهبهم المنع; إذ يشترطون في وكيل الولي ما يشترط في الولي نفسه.

        الفرع الخامس: الوصي على نكاح الصبي الصغير، كالوصي على نكاح الأنثى الصغيرة، وهو المذهب عند الحنابلة.

        فلا وصية لغير الأب، كقول المالكية.

        والرواية الثانية للحنابلة: أنه يزوج كل وصي، وهو قول القاضي، وابن تيمية.

        [ ص: 241 ]

        التالي السابق


        الخدمات العلمية