الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        المطلب الثاني: الوصية بالبيع بثمن محدد لشخص معين

        كالوصية ببيع داره للعالم الفلاني بعشرين ألف ريال، وقد اختلف العلماء فيها رحمهم الله:

        القول الأول: إن كان الموصى ببيعه لا يحمله الثلث لم يلزم الورثة بيعه، ولو لم تكن محاباة في الثمن المحدد; لأن الورثة يملكون الثلثين بالموت، فليس للموصي التصرف فيهما بالبيع.

        ويخيرون في بيعه بوضيعة ثلثه أو إعطائه ثلث الميت.

        [ ص: 215 ] وإن كان الثلث يحمل الموصى ببيعه صحت الوصية، ويلزم تنفيذها، ولو كان في الثمن محاباة ما دام الثلث يحمل الموصى ببيعه; لأنه لو أوصى به مجانا تبرعا للزمت الوصية فيه، فأحرى إذا أوصى ببيعه بثمنه، أو بأقل من ثمنه.

        وبه قال المالكية.

        القول الثاني: أنه يلزمهم بيعه بالثمن المحدد، فإن أبى الشراء بطلت الوصية ولا شيء له، إلا أن يقول: بيعوه لفلان وتصدقوا بثمنه، فإذا أبى فلان من الشراء فإنه يباع من غيره ولا تبطل الوصية.

        وبه قال الحنابلة.

        وحجته: أنه إذا بطل التعيين، فلا يلزم من ذلك بطلان الوصية.

        والأقرب: قول المالكية; إذ هو أكثر تفصيلا.

        [ ص: 216 ]

        التالي السابق


        الخدمات العلمية