المطلب الرابع: إخراج الأجنبي للطعام
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: يصح إخراج الأجنبي للطعام.
وهو قول عند الشافعية، وقول الحنابلة تخريجا على ما ذكروه في صوم الولي.
وحجته:
1- لأن الإطعام محض مالي، فكان كقضاء الدين الذي يصح إخراجه من الأجنبي.
2- أن المقصود بالإطعام تبرئة ذمة الميت، وهذا حاصل في إطعام الأجنبي، فلا مانع من صحته.
القول الثاني: لا يصح إخراج الأجنبي للطعام.
وهو قول الحنفية، والمالكية، والأظهر عند الشافعية.
وحجته: أن الصيام لا يصح من الأجنبي، فكذا الإطعام؛ لأنه بدله، وللبدل حكم المبدل.
[ ص: 162 ] ونوقش: بعدم التسليم; فالصيام يصح من الأجنبي.
والأقرب: القول الأول; لقوة دليله، ومناقشة دليل القول الثاني.
* * *