الأدلة:
أدلة القول الأول:
1- حديث -رضي الله عنهما- قال: عبد الله بن عباس «جاءت امرأة إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه، أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم، قال: فصومي عن أمك».
وجه الدلالة: الحديث صريح في الدلالة على أن حيث أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- السائلة بالصوم عن أمها، وهو نص في القضية; حيث صرحت السائلة بأنه صوم نذر; فيجب أن يصار إليه. الميت يصام عنه;
(301) 2- ما رواه قال: حدثنا أحمد هشيم، عن أبي بشر، عن عن سعيد بن جبير، -رضي الله عنهما-: ابن عباس أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن الله -تبارك وتعالى- [ ص: 159 ] أنجاها أن تصوم شهرا، فأنجاها الله -عز وجل- فلم تصم حتى ماتت، فجاءت قرابة لها إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فذكرت ذلك له، فقال: «صومي».
3- حديث -رضي الله عنهما- ابن عباس -رضي الله عنه- سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- في نذر على أمه توفيت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «اقضه عنها». سعد بن عبادة أن
4- ما رواه من طريق البزار من حديث ابن لهيعة -رضي الله عنها-: عائشة «من مات وعليه صيام فليصم عنه وليه إن شاء».
(302) 5- ما رواه من طريق ابن أبي شيبة علي بن الحكم البناني، عن [ ص: 160 ] ميمون، عن -رضي الله عنهما- سئل عن رجل مات وعليه نذر، فقال: «يصام عنه النذر». ابن عباس
6- أن النيابة تدخل العبادة بحسب خفتها، والنذر بلا شك أخف حكما من الصوم الواجب بأصل الشرع، حيث لم يجب بأصل الشرع; وإنما أوجبه الإنسان على نفسه؛ لذا فإن النيابة تجوز فيه لهذا الأمر.
أدلة القول الثاني:
1- تمسك أصحابه بعموم الأدلة الدالة على أن الإنسان لا ينفعه عمل غيره، والتي سبق ذكرها، كما استدلوا بالأحاديث السابقة التي فيها ذكر الإطعام دون الصيام.
2- ما تقدم أن الصوم عبادة بدنية لا تدخلها النيابة كالصلاة.
وقد تقدم مناقشة هذه الأدلة.
دليل القول الثالث:
استدلوا بما تقدم من حديث ابن عباس، -رضي الله عنهما-: «أن وعائشة وهذا يشمل صيام النذر. من مات وعليه صيام صام عنه وليه»
ونوقش هذا الاستدلال: أن الأمر في هذه الأحاديث مصروف عن الوجوب إلى الاستحباب; لما تقدم من الأدلة على ذلك.