الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        الأمر الثاني: أن يكون الموصى به مما لا يحتاج فيه إلى الرأي.

        إذا كان الموصى به مما لا يحتاج فيه إلى الرأي، كرد الوديعة، والمغصوب، وشراء كفن الميت، وقضاء الدين عنه، وتنفيذ الوصية المعينة، وشراء ما لا بد منه من الكسوة والطعام، وقبول الهبة للصغير، ونحو [ ص: 59 ] ذلك، فقد اختلف الفقهاء -رحمهم الله- في حكم انفراد أحد الوصيين بالتصرف على قولين:

        القول الأول: لا يجوز لأحد الوصيين أن ينفرد بالتصرف.

        وهو قول المالكية، وقول للشافعية، وقول الحنابلة.

        القول الثاني: يجوز لأحد الوصيين أن ينفرد بالتصرف.

        وهو قول الحنفية، والأوجه عند الشافعية.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية