الشرط الثالث: الإسلام.
إذا باتفاق الأئمة الأربعة. كان الموصى عليه مسلما
لأن الوصاية ولاية، ولا ولاية لغير المسلم على المسلم; لقول الله تبارك وتعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وقوله سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض
ولأن الاتفاق في الدين باعث على العناية وشدة الرعاية بالموافق فيه، [ ص: 27 ] كما أن الاختلاف في الدين باعث في الغالب على ترك العناية بمصالح المخالف فيه.
واختلفوا في صحة وصاية الكافر إلى الكافر على أقوال:
القول الأول: جواز وصاية الكافر إلى الكافر.
وبه قال الشافعية في الأصح، وهو المذهب عند الحنابلة.
وحجته:
1- عموم أدلة الوصاية.
2- القياس على قبول شهادة الكافر على الكافر.
واشترطوا أن يكون الوصي عدلا في دينه; لأن عدم العدالة في المسلم يمنع صحة الوصاية إليه، فمع الكفر أولى.
القول الثاني: أن وصاية الذمي صحيحة، وأما وصاية الذمي إلى الحربي مستأمنا أو غير مستأمن فلا تجوز.
وهو قول الحنفية.
وحجته:
أن الذمي من الحربي بمنزلة المسلم من الذمي، والمسلم لو أوصى إلى الذمي كانت الوصية باطلة.
القول الثالث: عدم صحة وصاية الكافر إلى الكافر.
وبه قال المالكية، ووجه آخر عند الحنابلة، وبه قال . أبو ثور
وحجته: القياس على شهادته.
[ ص: 28 ] الترجيح:
الراجح -والله أعلم- صحة وصاية الكافر إلى الكافر إذا كان أمينا; لحاجتهم إلى ذلك، وإلحاقا للوصية بسائر العقود.