أدلة القول الثالث: ) : (يجوز في السلاح والكراع فقط
استدل لهذا الرأي بما يأتي:
(20 ) 1 - ما رواه البخاري من طريق ومسلم عن مالك بن أوس بن الحدثان، رضي الله عنه قال: « عمر كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول [ ص: 86 ] الله صلى الله عليه وسلم خاصة، وكان ينفق على أهله نفقة سنته ، ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله ».
ونوقش هذا الاستدلال: بقول رحمه الله: « إنه كما يجب القول بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من وقف السلاح والكراع، كذلك يجب القول بما صح عنه صلى الله عليه وسلم من إيقاف غير الكراع والسلاح، فلا نقصر الوقف على الكراع والسلاح ». ابن حزم
(21 ) 2 - ما رواه حدثنا ابن أبي شيبة: هشيم، عن عن إسماعيل بن أبي خالد، قال: قال الشعبي علي رضي الله عنه: « لا حبس عن فرائض الله إلا ما كان من سلاح أو كراع ».
ونوقش هذا الاستدلال: بأن المراد كما صرفه حبس الجاهلية، إلى حبس الجاهلية عندما اعترضه الإمام مالك بهذا الدليل. أبو يوسف
(22 ) روى عن البيهقي رحمه الله أنه قال: « اجتمع الشافعي مالك عند أمير المؤمنين فتكلما في الوقف وما يحبسه الناس. وأبو يوسف
فقال يعقوب: هذا باطل. قال جاء شريح: محمد صلى الله عليه وسلم بإطلاق الحبس. فقال إنما جاء مالك: محمد بإطلاق ما كانوا يحبسونه لآلهتهم من البحيرة، والسائبة، فأما الوقف، فهذا وقف رضي الله عنه حيث استأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: « عمر بن الخطاب ». حبس أصلها وسبل ثمرتها
فأعجب الخليفة ذلك منه، وبقي يعقوب. [ ص: 87 ]
(23 ) 3 - ما رواه ابن أبي شيبة من طريق القاسم، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: « لا حبس إلا في سلاح أو كراع » [منقطع].
(24 ) 4 - ما رواه من طريق ابن أبي شيبة حميد بن عبد الرحمن، عن حسن، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: « كانوا يحبسون الفرس والسلاح في سبيل الله ».
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: أن خبر إبراهيم هذا حكاية أنهم كانوا يوقفون السلاح والفرس في سبيل الله، ونحن موافقون على جواز وقف الفرس والسلاح، لكن ليس فيه دلالة على قصر الوقف على الفرس والسلاح.
الوجه الثاني: قيل للإمام قوله « ما كانوا يحبسون إلا الكراع والسلاح؟ أحمد:
قال: « ليس ذا شيئا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أوقفوا الدور والأرضين ».