[ ص: 531 ] المبحث الحادي والعشرون
المبطل الحادي والعشرون: وفاة الموصى له
وتحته مطلبان:
المطلب الأول وفاة الموصى له قبل الموصي أو معه
إذا توفي الموصى له قبل الموصي أو معه، فهنا ثلاثة أقوال: القول الأول: بطلان الوصية مطلقا، علم الموصي بموته أم لا.
وهو مذهب الأئمة الأربعة وأصحابهم، وبه قال الزهري، وحماد بن أبي سليمان.
وذهب بعض المالكية : أنه إذا كانت الوصية لجماعة فمات أحدهم فنصيبه لشركائه.
وحجته:
1 - ما تقدم من الأدلة على أن الوصية تقبل وتملك بعد موت الموصي [ ص: 532 ] ولم يوجد.
2 - أن الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت، فإذا مات الموصى له قبل موت الموصي لم يصح الإيجاب، كما لا يصح إيجاب البائع للمشتري بعد موته.
3 - ولأنها عطية صادفت المعطى ميتا، فلم تصح كما لو وهب ميتا.
4 - القياس على الإرث.
ه - أن الوصية إنما تجب بالموت، فإذا مات قبله لم يبق لها محل ومستحق.
القول الثاني: صحتها مطلقا، ويستحقها ورثة الموصى له.
وبه قال الحسن البصري، والنخعي.
وحجته: أنه أي: الموصى به للموصى له بعد عقد الوصية، فيقوم الوارث مقامه، كما لو مات بعد موت الموصي وقبل القبول.
القول الثالث: التفصيل بين علمه بوفاته وعدمه ، فإن علم بوفاته ولم يغير وصيته فهي لورثة الموصى له، وإن لم يعلم بوفاته بطلت، وعادت لورثة الموصي.
وهو قول عطاء.
وحجة هذا القول:
1 - أن الموصي لما أعلم بوفاة الموصى له ولم يغير وصيته كان ذلك دليلا على أنه قصد جعله لورثته، وإبقاءه لهم، فتعطى لهم.
[ ص: 533 ] 2 - ولأن استمراره على وصيته بمنزلة إنشاء وصية جديدة لورثة الموصى له، بخلاف ما إذا لم يعلم، فإن الوصية تبطل; لاحتمال أنه لو علم بوفاته لرجع عن وصيته.
ونوقش هذا الاستدلال: أنه لم يغير وصيته بعد علمه بوفاته لمعرفته ببطلان الوصية بموته، والأموال لا تنتقل بالشك.
الراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه جمهور أهل العلم ; لقوة دليله.