فرع: واختلف إذا كان الموصى له الأخير وارثا:
فقال الحنفية ، والشافعية : ذلك رجوع، ولا شيء للموصى به الأول، والخيار للورثة في إمضائه للوارث ورده; لما تقدم.
وقال ابن القاسم، من وأشهب المالكية : هو بينهما، وللوارث الخيار في رد نصيب الوارث.
[ ص: 505 ] ووجهه: أنه أوصى به في وجهين فاقتضى التشريك بينهما.
والأقرب: القول الأول; لما تقدم من الدليل.