الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        المطلب الرابع

        إذا شرط الموصي عدم الرجوع

        فللعلماء في ذلك قولان:

        القول الأول: أنه لا يملك الرجوع.

        وبه قال المالكية ، وقد ذكر بعض المالكية : أن عليه الفتوى والقضاء.

        وحجته: 1 - قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود .

        [ ص: 462 ] 2 - حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: المسلمون على شروطهم .

        3 - حديث عقبة بن الحارث -رضي الله عنه- ، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: إن أحق الشرط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج .

        4 - أن من التزم معروفا لزمه.

        القول الثاني: أن له الرجوع.

        وهو قول أكثر أهل العلم، وذكر بعض المالكية : أنه المشهور عندهم.

        وحجتهم: 1 - أن الأصل في الوصية الرجوع، واشتراط عدمه شرط مخالف لمقتضى العقد.

        2 - أن الإجماع منعقد على مشروعية الرجوع، فيستصحب هذا الإجماع.

        3 - القياس على من قال لزوجته: أنت طالق طلقة لا رجعة لي عليك، فإن له الرجعة; إذ لا دليل لمنع ذلك.

        4 - أنه لا تعلق به لأحد، فجاز الرجوع، ولعل الأقرب القول الأول إذا كان الموصى له معينا; لما فيه من الالتزام للغير، وإلا جاز لأدلة القول الثاني.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية