الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        المطلب الثالث

        الوصية لمتعدد يشركهما فيها

        مثل: الوصية لخالته، وعمته، بداره أو أرض، وهي وصية لا خلاف في اشتراكهما في الموصى به، واقتسامه بينهما بالتساوي، إلا بنص من الموصي على تفضيل أحدهما على الآخر، وسواء أشركهما في الوصية ابتداء، أو أوصى لأحدهما ثم أشرك الثاني معه في الموصى به; لأن الوصية عقد غير لازم، يجوز للموصي الرجوع فيه، وتغييره بإشراك طرف آخر مع الموصى له في الوصية، وقد سبق الحديث عن التشريك في الوصية.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية