[ ص: 273 ] المبحث الثاني عشر
أو للأيامى، أو للشباب، أو للصغار، أو للذراري، أو للغلمان، أو للحفيد، أو للسبط، أو لليتامى، أو للعلماء، أو للأبكار، أو للثيب، أو لأهل الزكاة إذا أوصى لآله، أو لقومه، أو لنسبائه، أو لأهله، أو لرحمه، أو للعزاب، أو للشيوخ، أو للأرامل،
فقد سبق بحث هذه المسائل في كتاب أحكام الوقف; إذ إن العلماء يجعلون حكم الوصية حكم الوقف في هذه المسائل ونحوها.