الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        المسألة الثانية: هل يختص به فقراء الأقارب أم يشاركهم الأغنياء؟:

        في ذلك قولان: القول الأول: يختص به الفقراء.

        وإليه ذهب المالكية ، وهو أظهر القولين عند الشافعية ، ووجه عند الحنابلة .

        وحجته: أن الوقف مصرفه عادة الفقراء.

        القول الثاني: أنهم يشتركون.

        وهو القول الآخر عند الشافعية ، والوجه الآخر عند الحنابلة .

        وحجته: عموم لفظه.

        والأقرب: الرجوع إلى العرف والقرائن، فإن لم يكن فالقول الأول أقرب; إذ الوقف صدقة، والصدقة مصرفها الفقراء.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية