[ ص: 188 ] القسم الخامس: كأن يوصي لحفيده بالثلث يأخذه في دار، فتصح الوصية، فيعطى الموصى له الدار، ويكمل له الثلث من باقي التركة أخذا بأول كلام الموصي الذي هو الثلث، وتعيين الدار بعد ذلك يعتبر كذكر الخاص بعد العام، فلا يخصصه. الوصية بالثلث وتعيينه في عين بذاتها،
وقال بعض المالكية : بأنه ليس للموصى له إلا ما عينه الموصي، والزائد عليه الباقي من الثلث يعود لورثة الميت اعتبارا بآخر الكلام، وكأن هذا رأي من قال: إن الخاص يخصص العام مطلقا، وإن لم ينافه، وهو قول ضعيف عند الأصوليين.