الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        المطلب السادس

        الوصية بمثل نصيب من لا يرث لو كان وارثا

        إذا أوصى لشخص بمثل نصيب ابنه الكافر، أو بمثل نصيب أخيه [ ص: 168 ] المحجوب أو غيرهم ممن لا يرث لمانع، فلا شيء للموصى له; لأن الموصي أوصى بمثل نصيب من لا نصيب له، ومثله لا شيء له، فلا شيء للموصى له.

        وقال الحنفية : تصح الوصية بنصيب الابن إذا لم يكن له ابن.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية